متعلقة بمضمون المعاملة بما هو فعل تسبيبي ، والمراد منه وجوب المسبب كالملكية ، كالنهي عن بيع المصحف الشريف ، اي لا يجعله ملكا للكافر ، فالنهي قد يتعلق بالسبب من حيث كونه موجبا لترتب المسبب المبغوض المحرم. كبيع المسلم المصحف للكافر ، لان المسلم لو باع المصحف الشريف للكافر فهو موجب لتسلط الكافر ولسلطنته عليه ، وهو موجب لهتك احترامه وتعظيمه ، فهذا مبغوض للشارع المقدس. فتعلق النهي بالمعاملة المذكورة من جهة هذا الامر المذكور ، ولا يتعلق بها من جهة كونها فعلا مباشريا ، وقد يتعلق بالمعاملة والسبب من جهة كونها فعلا مباشريا بنفسها ، كما تقدم.
أم كانت متعلقة بالتسبيب بالمعاملة الى مضمونها ، كالنهي عن ايقاع العقد على العنب ليعمل خمرا ، ففي هذه الصورة لم يتعلق النهي بالسبب ، وهو العقد وانشاء الايجاب والقبول ، ولا بالمسبب ، وهو الملكية. بل تعلق بأمر خارج عن السبب والمسبب وهو الاعانة على الإثم والعصيان ، كالنهي عن نتيجة المعاملة نحو (بيع العنب ليعمل خمرا) فالعقد ليس بحرام ولا بمنهي عنه وهو سبب الملكية ، ولا المسبب بحرام ، وهو اضافة ملكية العنب للمشتري ، فالسبب والمسبب بما هما فعلان من الافعال ليسا بحرام ، بل المنهي عنه ايجاد المسبب بما انه مسبب عن سببه ، لان العقد سبب الملكية ، وهي سبب لعمل العنب خمر ، فالعقد سبب للعمل المبغوض المذكور آنفا ، اذ سبب السبب سبب. فالعقد تسبب ، اذ بواسطته يوجد المسبب المبغوض وهو عمل العنب خمرا.
وفي ضوء هذا ، فالمراد بالتسبيب ايجاد السبب بما انه سبب الى مسببه ، كالعقد ، كما ان المراد من التسبب ايجاد المسبب بما انه مسبب عن سببه كالعمل الحرام ، وهو عمل العنب خمرا.
ففي هذه الصور الثلاث لا تدل حرمة المعاملة على فسادها ، وهي تحريم السبب بما هو فعل مباشري ، وتحريم المسبب بما هو فعل تسبيبي ، وتحريم التسبب