بالمعاملة الى المضمون اي الملكية. نعم ، يدل النهي على الفساد في المورد الذي يكون التلازم العرفي بين النهي وبين الفساد ، كالنهي عن أكل الثمن ، أو عن أكل المثمن. فهذا يدل على الفساد ، اذ من الواضح أنه لو كانت المعاملة الخاصة صحيحة لترتب عليها أثرها وهو ملك الثمن في بيع كالبيع الربوي ، او في بيع شيء كبيع العذرة للبائع والمثمن للمشتري ، فالنهي عن أكلهما كاشف عن فسادها وبطلانها ، كما ورد في الخبر : «ثمن العذرة سحت» كما لا يخفى.
قوله : نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الارشاد ...
فقد سبق عدم الملازمة لغة وعرفا بين حرمة المعاملة وفسادها لو دل النهي على الحرمة التكليفية ، اذ الصحة في المعاملة لغة بمعنى ترتب الأثر عليها أو الفساد ضدها ، فاذا كان النهي مولويا فلا ملازمة بينهما.
نعم ، اذا كان النهي فيها ارشادا الى فسادها ، كما ان الأمر بها ارشاد الى صحتها ، لأن الغرض من الأمر بها والنهي عنها بيان صحتها وفسادها من دون بيان وجوبها ، أو استحبابها أو حرمتها ، فالنهي عنها والأمر بها نظير نهي الطبيب المريض ، لأنه أرشده ونهاه الى ما يضره بحاله من الغذاء والدواء ، ونظير أمره اياه اذ هو أرشده الى ما ينفع بحاله ومرضه من دون ان يترتب عليهما ، اي على مخالفته ، بعد عن الطبيب وعقاب ، وعلى امتثاله قرب منه وثواب.
وفي ضوء هذا ، فلو كشف من القرائن الحالية أو المقالية أو المقامية كون النهي فيها للارشاد الى الفساد لوجب اتباعها بلا خلاف ، كما لا يخفى. ولا يبعد ان تكون النواهي في العقود والايقاعات ارشادية الى فسادهما ، كما ان الاوامر فيهما ارشادية الى صحتهما وترتب آثارهما عليهما ، نظير الأمر بالجزئية والشرطية والمانعية ، اي جزئية شيء للمأمور به كالسورة بعد الحمد في الاوليين من الثلاثية والرباعية ، أو كالسورة بعد الحمد في صلاة الفريضة كالصبح. وشرطيته له كالاستقبال والستر والطهارة. ومانعية شيء له كالاستدبار والتكتف وقول (آمين) بعد