واحتج القائل بالاجمال في اليد بأنّه يقع على العضو بكماله وتمامه تارة وأخرى على أبعاضه كما يقال (غوصت يدي في الماء إلى الاشاجع) (١).
وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب (٢).
واحتج القائل بالاجمال في القطع بانه يطلق تارة على الابانة كما يقال قطعت رجل الغنم أي فصلته ، وعلى الجرح أخرى كما يقال لمن جرح يده بالسكين انّه قطع يده كما جاء في سورة يوسف عليهالسلام (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ) يعني جرّحن أيديهن.
وفي ضوء هذا فقد ظهر الاجمال في اليد والقطع المذكورين في آية السرقة.
واستدل القائل بالاجمال في آيات التحليل والتحريم بامتناع تعلقهما بالاعيان ، إذ تحريم العين غير معقول ، فلا بد حينئذ من التقدير ، ولكن الصالح للتقدير متعدد ، لأن الصالح له افعال ، وهي كثيرة ، ولا يمكن اضمار الجميع إذ ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها ، فتعيّن اضمار بعض ، ولا دليل على خصوصية شيء من الأفعال ، فدلالة الآيات المذكورة على البعض المراد غير واضحة ، وهو معنى الاجمال.
واستدل القائل بالاجمال في نحو (لا صلاة إلّا بطهور) وفي نحو (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) وامثالهما من التراكيب التي صدرت بلا نفي الجنس بأنّه على القول بالأعم في ألفاظ العبادات ، كما يمكن تقدير الصحة أي لا صلاة صحيحة إلّا بطهور ، فكذاك يمكن تقدير الكمال أي (لا صلاة كاملة إلّا بطهور) ولا قرينة معينة لأحدهما بالخصوص في البين. فثبت الاجمال حينئذ ، كما لا يخفى.
ويمكن دفع الاجمال في آية السرقة بأن المتبادر من لفظة اليد عند الاطلاق
__________________
(١) والأشاجع جمع تكسير الأشجع بفتح الهمزة أو بكسرها وهو أصل الأصبع الذي يتصل بالكف.
(٢) والمرفق بفتح الميم وكسر الفاء أو فتحها وهو مجمع الساعد بالعضد ، والمنكب بفتح الميم وكسر الكاف محل التقاء العضد بالكتف والبدن.