هو كلّ العضو من رءوس الأصابع إلى المنكب فتكون حقيقة فيه وظاهرا فيه حال الاستعمال فلا اجمال. ويتبادر من لفظ القطع أيضا ابانة الشيء عمّا كان الشيء متصلا به ، نحو (قطع ألية الغنم من ظهره) بعد اتصاله به فأين الاجمال؟ هيهات الاجمال من الآية التي ترتبط بأحكام السرقة ، وكذا يمكن دفع الاجمال في آيات التحليل والتحريم المضافين إلى الاعيان بان المراد هو تحريم الفعل المقصود من تلك الأعيان ، كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطي في الموطوء.
وعليه ، فاذا قيل (حرّم عليكم لحم الخنزير والخمر والحرير والامهات والأخوات) مثلا فهم أهل العرف من الأول حرمة الأكل ، ومن الثاني حرمة الشرب ، ومن الثالث حرمة اللبس ، ومن الرابع حرمة الوطي ، لا حرمة النظر والتقبيل واللمس ، كما هو ظاهر عند أهل العرف.
وكذا يدفع الاجمال الذي ادعى في امثال (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) بأنه ان ثبت كون ألفاظ العبادات حقيقة شرعية بالوضع التعييني أو التعيني في عصر الشارع المقدّس) كان معنى نحو (لا صلاة) نفي الصحة أي (لا صلاة صحيحة إلّا بطهور وإلّا بفاتحة الكتاب) ، إذ نفي المسمى حينئذ ممكن باعتبار فوات الجزء كالفاتحة أو الشرط ، ك (الطهارة) مثلا. وعليه فلا اجمال.
وان لم يثبت كونها حقيقة شرعية في المعاني المستحدثة ، كما هو الأظهر.
فإن ثبت كونها حقيقة عرفية ثانوية فيها ، لكثرة استعمالها فيها في لسان المسلمين ، ففي مثل التركيب الذي فيه (لا) نفي الجنس يقصد أهل العرف نفي الفائدة والجدوى نحو (لا علم إلّا ما نفع) و (لا كلام إلّا ما أفاد) أي (لا علم نافع ولا كلام نافع بحال العالم وبحال المخاطب إلّا ما نفع وإلّا ما أفاد) فلا اجمال في البين. ولو فرض انتفاء ثبوت الحقيقة العرفية المتشرعة في ألفاظ العبادات أيضا فالظاهر ان مثل هذا التركيب يحمل على نفي الصحة دون الكمال.