فإن أكلت منه فالجمهور على أنه لا يحل لأنه مثل فريسة السبع المحرمة سابقا ، وذلك لحديث عدى بن حاتم : أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ، فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وفي رواية أخرى : «وإذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله ، فإن أخذ الكلب ذكاة».
وبعضهم يرى حل ما بقي من الكلب لظاهر الآية ولحديث أبى ثعلبة الخشني : «فكل وإن أكل منه» وبعضهم لا يأكل بقية الكلب ويأكل بقية الطائر.
وفي رواية : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن صيد القوس فقال : «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل» وفي رواية أخرى : ذكى أو لم يذك (ذبح أو لم يذبح) وصيد البندقية كالقوس ، وبعضهم يشترط في حله الذبح إن أدرك حيا. وما علمتم من الجوارح مكلبين ، تعلمونهن مما علمكم الله من أنواع الحيل والتأديب فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم الله عليه ، أى : عند إرسال الكلب ، وقيل : عند الأكل ، وعلى ذلك فهل التسمية في الآية سنة إن نسيها الشخص فلا حرج؟ روى ذلك عن ابن عباس ، وبعضهم يرى أنها واجبة.
واتقوا الله في هذه الحدود ، وقفوا عندها : إن الله سريع الحساب ، لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. روى أنه يحاسب الناس جميعا في مقدار نصف يوم. أحل لكم الطيبات على سبيل التفضيل ، وذبائح الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم دون ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان ، والتسمية عند الذبح قيل : لا بد منها ، والأرجح إن ذكر اسم غير الله فلا تأكل من المذبوح ، هذا إن سمعته ، فإن لم تسمعه يذكر شيئا فكل وهو حلال.
وطعامكم أيها المؤمنون حل لهم ، فلا جناح عليكم أن تطعموهم أو تبيعوهم شيئا.
والمحصنات ، أى : الحرائر العفيفات من المؤمنات ، والذين أوتوا الكتاب من قبلكم حلال لكم ، بشرط أن تؤتوهن مهورهن بقصد الإحصان والإعفاف ، لا سفح الماء على طريق الزنا العلنى ، ولا عن طريق الزنا السرى وهو اتخاذ الأخدان.