قال : ورواه جابر عن جميع الصحابة ، مدّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافته.
قال : ومن التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكّة (١).
وبعد ، فالذي يشهد به التاريخ ومتواتر الحديث ، أنّ المتعة (النكاح المؤقّت) كانت ممّا أحلّه الكتاب وجرت به السنّة وعمل بها الأصحاب ، منذ عهد الرسالة وتمام عهد أبي بكر ونصفا من خلافة عمر ، حتى نهى عنها وشدّد عليه لأسباب وعلل ، كان يرى أنّها تخوّله صلاحية المنع.
أخرج مسلم من طريق عبد الرزّاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء ، قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر ...
وأيضا عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (٢).
وفي حديث قيس عنه قال : رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ... ثم قرأ عبد الله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)(٣).
__________________
حبلى فسألها عمر ، فقالت : استمتع بي سلمة ، وفي أخرى : معبد. (فتح الباري ، ج ٩ ، ص ١٥١) و (الإصابة ، ج ٢ ، ص ٦٣)
(١) المحلّى لابن حزم ، ج ٩ ، ص ٥١٩ ـ ٥٢٠ رقم ١٨٥٤.
(٢) صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٣١.
(٣) المصدر نفسه ، ص ١٣٠. والآية من سورة المائدة / ٨٧.