١ ـ روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال ، وهو على المنبر :
«إن الله بعث محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، وو عيناها. فلذا رجم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال ... ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ ، من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو : إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ... (١).
وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد. قال : «أول من جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ... وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها ، لأنه كان وحده» (٢).
أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ، ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، نكالا من الله ، والله عزيز حكيم» ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة» ومنها : «إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة.
٢ ـ وأخرج الطبراني بسند موثق عن عمر بن الخطاب مرفوعا :
__________________
(١) صحيح البخاري : كتاب الحدود ، رقم الحديث : ٦٣٢٧. و ٦٣٢٨ وصحيح مسلم : كتاب الحدود ، رقم الحديث : ٣٢٠١ ، وسنن الترمذي : كتاب الحدود ، رقم الحديث : ١٣٥٢ ، وسنن ابى داود : كتاب الحدود ، رقم الحديث : ٣٨٣٥. وسنن ابن ماجة : كتاب الحدود ، رقم الحديث : ٢٥٤٣. ومسند احمد : مسند العشرة المبشرة بالجنة ، رقم الحديث : ١٩٢.
(٢) الإتقان : ١ / ١٠١.