بقول الله عزوجل : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) «٩ : ٦١». (١)
ومنها : قوله عليهالسلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا : إنه زوج ، قال الله عزوجل :
(حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) «٢ : ٢٣٠». (٢) ومنها : قوله عليهالسلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن الله تعالى قال :
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) «٤ : ١٢٧».
«ولا طلاق في المتعة». (٣) ومنها : قوله عليهالسلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى :
(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) «٢٢ : ٧٨».
ثم قال : «امسح عليه». (٤) ومنها : استدلاله عليهالسلام على حلية بعض النساء بقوله تعالى :
(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) «٤ : ٢٣». (٥) ومنها : استدلاله عليهالسلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :
(عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) «١٦ : ٧٥». (٦)
__________________
(١) الكافي : ٥ / ٢٩٩ ، الحديث : ١.
(٢) الكافي : ٥ / ٤٢٥ ، الحديث : ٣.
(٣) التهذيب : ٨ / ٣٤ ، باب ٣٦ ، الحديث : ٢٢.
(٤) الاستبصار : ١ / ٧٧ ، باب ٤٦ ، الحديث : ٣.
(٥) الوسائل : ٢٠ / ٢٤٥ ، باب ١٤٠ ، الحديث : ٢٥٥٤٨.
(٦) الاستبصار : ٣ / ٢١٥ ، باب ١٣٤ ، الحديث : ٣.