قائمة الکتاب
فضل القرآن
إعجاز القرآن
اوهام حول اعجاز القرآن
حول سائر المعجزات
أضواء على القرّاء
نظرة في القراءات
هل نزل القرآن على سبعة أحرف
صيانة القرآن من التحريف
فكرة عن جمع القرآن
حجيّة ظواهر القرآن
النّسخ في القرآن
مناقشة الآيات المدعى نسخها
٢٨٦أصول التفسير
حدوث القرآن وقدمه
تفسير فاتحة الكتاب
تحليل آية اهدنا الصراط المستقيم
قسم التعليقات
إعدادات
البيان في تفسير القرآن
البيان في تفسير القرآن
المؤلف :آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدّس سرّه
الصفحات :576
تحمیل
والحق : ان الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ، ولا يكون ناسخا له ، ولأجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص العام ـ على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك ، لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، أضف إلى ذلك أن الآية ليس لها عموم لفظي ، وإنما هو ثابت بالإطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا ورد من الأدلة ما يصلح لتقييدها حكم بأن الإطلاق فيها غير مراد في الواقع.
١٣ ـ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) «٤ : ٢٤».
فقد اشتهر بين علماء أهل السنّة أن حليّة المتعة قد نسخت ، وثبت تحريمها إلى يوم القيامة ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حليّة المتعة وأن الآية المباركة لم تنسخ ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.
قال ابن حزم : «ثبت على إباحتها (المتعة) بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ومعبد ، ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة ـ مدة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر (ثم قال) ومن التابعين طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة» (١).
ونسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : «لأنه ـ نكاح المتعة ـ كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه» (٢).
__________________
(١) هامش المنتقى للفقي : ٢ / ٥٢٠.
(٢) الهداية في شرح البداية ص ٣٨٥ طبعة بولاق مع فتح القدير ، وهذه النسبة قد أقرها الشيخ محمد البابرتي في شرحه على الهداية ، نعم ان ابن الهمام الحنفي أنكر ذلك في فتح القدير والله العالم. وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء : ٣ / ١٩٠ : «حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ، ولكنه قصده الرجل ، وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز ، قاله مالك ، وهي فائدة حسنة تنفع المتغرب». (المؤلف)