قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

البيان في تفسير القرآن

البيان في تفسير القرآن

312/576
*

والحق : ان الخاص يكون مخصصا للعام تقدم عليه أو تأخر عنه ، ولا يكون ناسخا له ، ولأجل ذلك يكتفى بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجية في تخصيص العام ـ على ما سيجيء من جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ـ ولو كان الخاص المتأخر ناسخا لم يصح ذلك ، لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، أضف إلى ذلك أن الآية ليس لها عموم لفظي ، وإنما هو ثابت بالإطلاق ، ومقدمات الحكمة ، فإذا ورد من الأدلة ما يصلح لتقييدها حكم بأن الإطلاق فيها غير مراد في الواقع.

١٣ ـ (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) «٤ : ٢٤».

فقد اشتهر بين علماء أهل السنّة أن حليّة المتعة قد نسخت ، وثبت تحريمها إلى يوم القيامة ، وقد أجمعت الشيعة الإمامية على بقاء حليّة المتعة وأن الآية المباركة لم تنسخ ، ووافقهم على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.

قال ابن حزم : «ثبت على إباحتها (المتعة) بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابن مسعود ، ومعاوية ، وأبو سعيد ، وابن عباس ، وسلمة ومعبد ، ابنا أمية بن خلف ، وجابر ، وعمرو بن حريث ، ورواه جابر عن جميع الصحابة ـ مدة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر (ثم قال) ومن التابعين طاوس ، وسعيد بن جبير ، وعطاء وسائر فقهاء مكة» (١).

ونسب شيخ الإسلام المرغيناني القول بجواز المتعة إلى مالك ، مستدلا عليه بقوله : «لأنه ـ نكاح المتعة ـ كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه» (٢).

__________________

(١) هامش المنتقى للفقي : ٢ / ٥٢٠.

(٢) الهداية في شرح البداية ص ٣٨٥ طبعة بولاق مع فتح القدير ، وهذه النسبة قد أقرها الشيخ محمد البابرتي في شرحه على الهداية ، نعم ان ابن الهمام الحنفي أنكر ذلك في فتح القدير والله العالم. وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء : ٣ / ١٩٠ : «حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده ، وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ، ولكنه قصده الرجل ، وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز ، قاله مالك ، وهي فائدة حسنة تنفع المتغرب». (المؤلف)