ونسب ابن كثير جوازها إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة في رواية (١) وقد تزوج ابن جريح أحد الأعلام وفقيه مكة في زمنه سبعين امرأة بنكاح المتعة (٢) وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة ، ولكنا نتعرض هنا تعرضا إجماليا لإثبات أن مدلول الآية المباركة لم يرد عليه ناسخ.
وبيان ذلك : أن نسخ الحكم المذكور فيها يتوقف.
أولا : على أن المراد من الاستمتاع في الآية هو التمتع بالنساء بنكاح المتعة.
ثانيا : على ثبوت تحريم نكاح المتعة بعد ذلك.
أما الأمر الأول : «إرادة التمتع بالنساء من الاستمتاع» فلا ريب في ثبوته وقد تظافرت في ذلك الروايات عن الطريقين ، قال القرطبي : قال الجمهور المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، وقرأ ابن عباس ، وأبيّ ، وابن جبير «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (٣) ، ومع ذلك فلا يلتفت إلى قول الحسن بأن المراد منها النكاح الدائم ، وأن الله لم يحل المتعة في كتابه ، ونسب هذا القول إلى مجاهد ، وابن عباس أيضا ، والروايات المروية عنهما أن الآية نزلت في المتعة تكذب هذه النسبة.
وعلى كل حال فإن استفاضة الروايات في ثبوت هذا النكاح وتشريعه تغنينا عن تكلف إثباته ، وعن إطالة الكلام فيه.
__________________
(١) تفسير ابن كثير عند تفسير الآية المباركة : ١ / ٤٧٤.
(٢) راجع شرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء : ٨ / ٧٦.
(٣) تفسير القرطبي : ٥ / ١٣٠ ، وقال ابن كثير في تفسيره : وكان ابن عباس وابي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي يقرءون «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة».