٢ ـ إن ناسخها قوله تعالى :
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) «٤ : ١٢».
من حيث أن المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة. ونسب ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن أبي بكر (١).
الجواب :
إن ما دلّ على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث ولا دليل على أن الزوجية بمطلقها تستلزم التوارث. وقد ثبت أن الكافر لا يرث المسلم ، وأن القاتل لا يرث المقتول ، وغاية ما ينتجه ذلك أن التوارث مختص بالنكاح الدائم ، وأين هذا من النسخ؟!!
٣ ـ إن ناسخها هو السنّة ، فقد رووا عن عليّ عليهالسلام أنه قال لابن عباس :
«إنك رجل تائه. إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر». (٢)
وروى الربيع بن سبرة ، عن أبيه قال :
«رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول : يا أيها الناس إنى قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شىء فليخلّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». (٣) (المؤلف).
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص ١٠٥ ـ ١٠٦.
(٢) صحيح مسلم : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٢٥١٠. وسنن النسائي : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٣٣١٢.
(٣) صحيح مسلم : كتاب النكاح ، رقم الحديث : ٢٥٠٢.