وروى سلمة ، عن أبيه قال :
«رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها». (١)
والجواب :
أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، وقد تقدم مرارا.
ثانيا : إن هذه الروايات معارضة بروايات أهل البيت عليهمالسلام المتواترة التي دلت على إباحة المتعة ، وأن النبي لم ينه عنها أبدا.
ثالثا : إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يكفي في الحكم بنسخ الآية ، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة ، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حليّة المتعة في الأزمنة الأخيرة من حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زمان من خلافة عمر ، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من طرحه.
ولأجل التبصرة نذكر فيما يلي جملة من هذه الروايات :
١ ـ روى أبو الزبير قال :
«سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتى نهى عنه ـ نكاح المتعة ـ عمر في شأن عمرو بن حريث» (٢).
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب النكاح ، رقم الحديث ٢٤٩٩.
(٢) نفس المصدر : رقم الحديث : ٢٤٩٧.