٢ ـ وروى أبو نضرة قال :
«كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : [إن] ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ـ متعة الحج ومتعة النساء ـ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما» (١).
٣ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا قال :
«متعتان كانتا على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا» (٢).
٤ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا :
«تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا» (٣).
٥ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا قال :
«قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال : ـ جابر ـ على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومع أبي بكر ، فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الرسول ، وإن القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ،
__________________
(١) صحيح مسلم : كتاب الحج ، رقم الحديث : ٢١٩٢. وكتاب النكاح ، رقم الحديث : ٢٤٩٨.
(٢) مسند أحمد : ٣ / ٣٢٥ ، كتاب باقي مسند المكثرين ، رقم الحديث : ١٣٩٥٥.
(٣) مسند أحمد : ٣ / ٣٥٦ ، باقي مسند المكثرين ، رقم الحديث : ١٤٣٠٥ ، و ١٤٣٨٧.