وما رواه الشعبي : «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ب «دقوقا» هذه ، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ، فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ـ يعني أبا موسى ـ فأخبراه ، وقدّما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فأحلفهما بعد العصر ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ، ولا كتما ، ولا غيّرا ، وانها لوصية الرجل وتركته ، فأمضى شهادتهما» (١).
٢ ـ الروايات المتقدمة في أن سورة المائدة نزلت جملة واحدة ، وانها كانت آخر ما نزل ، وليس فيها منسوخ.
٣ ـ إن النسخ لا يتم من غير أن يدل عليه دليل ، والوجوه التي تمسك بها القائلون بالنسخ لا تصلح لذلك.
فمن هذه الوجوه : أن الله سبحانه اعتبر في الشاهد أن يكون عدلا مرضيا ، فقال تعالى :
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ٢ : ٢٨٢. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) «٦٥ : ٢».
والكافر لا يكون عدلا ولا مرضيا ، فلا بد وأن يكون الحكم بجواز شهادته منسوخا.
والجواب :
أولا : إن الآية الأولى وردت في الشهادة على الدّين ، والآية الثانية وردت في الشهادة على الطّلاق ، فلا يكون لهما دلالة على اعتبار العدالة في شهود الوصية.
__________________
(١) سنن أبي داود : كتاب الأقضية ، رقم الحديث : ٣١٢٨ ، وفي المنتقى : ٢ / ٩٤٢ ، روى الدارقطني بمعناه