آخران من غير عشيرتكم ، فلا دلالة في الآية على قبول شهادة الكفار (١).
ويردّه ـ مضافا إلى الروايات التي وردت في تفسير الآية ـ : أنه مخالف لظاهر القرآن أيضا ، لأن الخطاب في الآية للمؤمنين ، فلا بد وأن يراد من قوله تعالى : «غيركم» غير المؤمنين ، وهم الكفار.
نعم : إطلاق الآية الكريمة يدل على قبول شهادة الكافر في الوصية وإن لم يكن الكافر من الكتابيين ، سواء أأمكنت إقامة الشهود من المؤمنين أم لم تمكن ، ولكن الروايات المستفيضة قيدت ذلك بشهادة الكتابي ، وبما إذا لم يمكن تحصيل الشهود من المؤمنين ، وهذا من جملة موارد تقييد إطلاق الكتاب والسنّة.
١٩ ـ (وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) «٦ : ١٤١».
فقد ذهب أكثر علماء أهل السنة إلى أن الآية منسوخة ، ولهم في بيان نسخها وجوه :
١ ـ إنها واردة في الزكاة ، وأن وجوبها قد نسخ في غير الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب على ما هو الأشهر ، بل ولا قائل من الصحابة والتابعين بوجوبها في كل ما أنبتت الأرض ، نعم ذهب أبو حنيفة وزفر إلى وجوبها في غير الحطب والحشيش ، والقصب (٢).
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص ١٣٤.
(٢) أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٩.