٢ ـ إن حكم الآية قد نسخ بالسنة : العشر ونصف العشر ، وذهب إلى ذلك السدي ، وأنس بن مالك ، ونسب ذلك إلى ابن عباس ، ومحمد بن الحنفية (١).
٣ ـ إن مورد الآية غير الزكاة ، وقد نسخ وجوب إعطاء شىء من المال بوجوب الزكاة ، ذهب إلى ذلك عكرمة ، والضحاك ، ونسب ذلك إلى سعيد بن جبير أيضا (٢).
والحق : بطلان القول بالنسخ في مدلول الآية الكريمة ، والدليل على ذلك وجوه :
الأول : الروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهمالسلام الدالة عن أن الحق المذكور في الآية هو غير الزكاة ، وهو باق ولم ينسخ.
منها : ما رواه الشيخ الكليني بإسناده ، عن معاوية بن الحجاج ، قال :
«سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، قلت : وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه؟ قال أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ)(٣).
وقد روى ابن مردويه بإسناده ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قول الله تعالى :
(وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) ، قال : ما سقط من السنبل» (٤).
الثاني : إن سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة ، وقد صرحت بذلك روايات كثيرة ،
__________________
(١) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ص ١٤٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٦٤ رقم الحديث : ١ راجع تفسير البرهان : ١ / ٣٣٨.
(٤) تفسير ابن كثير : ٢ / ١٨٢.