جميعا في الآية ، وذلك للعلم بأنه لا يجب حق آخر بعد الزكاة فلا بد ـ إذن ـ من التصرف في أحد الظهورين ، إما برفع اليد عن الظهور في الوجوب ، وإبقائه على الدوام والاستمرار ، فيلتزم ـ حينئذ ـ بثبوت حق آخر استحبابي باق إلى الأبد ، وإما برفع اليد عن الدوام والاستمرار ، وإبقائه على الظهور في الوجوب فيلتزم بالنسخ ، ولا مرجح للثاني على الأول ، بل الترجيح للأول والدليل على ذلك أمران :
١ ـ الروايات المستفيضة عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام ببقاء هذا الحق واستحبابه ، «وقد أشرنا إلى هذه الروايات آنفا».
٢ ـ ان هذا الحق لو كان واجبا لشاع بين الصحابة والتابعين ، ولم ينحصر القول به بعكرمة ، والضحاك ، أو بواحد واثنين غيرهما.
وحاصل ما تقدم : أن الحريّ بالقبول هو القول بثبوت حق آخر ندبيّ في الثمار والزروع ، وهذا هو مذهب الشيعة الإمامية ، وعليه فلا نسخ لمدلول الآية الكريمة.
٢٠ ـ (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) «٦ : ١٤٥».
قال جماعة : إن الآية منسوخة بتحريم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ذلك لبعض الأشياء غير المذكورة في الآية.
والحق : عدم النسخ لأن مفاد الآية هو الإخبار عن عدم وجدان محرّم غير ما ذكر فيها ، وهو دليل على عدم الوجود حين نزولها. وعليه فلا معنى لدعوى النسخ