ثانيها : قد ادعي الإجماع وتواتر الأخبار على بطلان التصويب بالمعنى الأول والثاني وتسالموا على أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل ، ومن قامت عنده الأمارة على وفاقه أو خلافه ، وأما التصويب بالمعنى الثالث فلا دليل على بطلانه بل يمكن أن يكون مراد القائلين بالسببية من أصحابنا الإمامية هو هذا المعنى. فراجع عنوان السببية والطريقية.
ثالثها : الفرق بين التصويب بالمعنى الأول والثاني من وجوه :
أحدها : أنه قبل قيام الأمارة لدى الجاهل لا حكم له في الواقعة أصلا على الأول وله حكم واقعي كالعالمين على الثاني.
ثانيها : أن قيام الأمارة الموافقة يؤثر في توليد المصلحة والمفسدة والحكم على الأول ولا تأثير له فيهما على الثاني.
ثالثها : أنه بعد قيام الأمارة المخالفة لا مقتضي لغير حكم الأمارة على الأول دون الثاني فإن فيه قد يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا وإن كان غير مؤثر شيئا ومغلوبا لملاك حكم الأمارة.
رابعها : أن قيام الأمارة على الوجهين الأولين سبب لجعل الحكم الواقعي وعلى الوجه الثالث سبب لجعل الحكم الظاهري.