الأول : أن لا يكون في فعل المكلف الجاهل بالحكم مصلحة ولا مفسدة أصلا تقتضيان جعل الحكم في حقه فلم ينشئ الله تعالى بالنسبة إليه حكما واللوح المحفوظ المكتوب فيه حكم كل شيء خال عن حكم فعل هذا المكلف لخلوه عن علل الأحكام ومصالحها ، فإذا تتبع وتفحص وقام عنده طريق معتبر على حكم من الأحكام أنشأ الله وأوجده في حقه وأمر بأن يكتب في اللوح المحفوظ. وحينئذ إذا قام عند أحد طريق على وجوب الجمعة مثلا وعند آخر طريق على حرمتها وعند ثالث على استحبابها ، تولد في فعل الأول المصلحة الملزمة فينشئ الله تعالى وجوبها في حقه وفي فعل الثاني المفسدة الملزمة فينشئ حرمتها في حقه وهكذا.
الثاني : أن يكون في الواقع في كل فعل من الأفعال الاقتضائية مصلحة أو مفسدة ملزمة أو غير ملزمة ، وتكون أحكام الأفعال أيضا منشأة على حسب اقتضاء تلك المصالح والمفاسد سواء في ذلك العالم والجاهل ، لكنه إذا تفحص الجاهل فأصاب الواقع كان ذلك هو حكمه الثابت غير المتغير ، وإن أخطأ طريقه وأدى إلى غير الواقع زال الملاك الواقعي من المصلحة والمفسدة وانتفى الحكم المسبب عنه أيضا إنشاء وفعلية وحدث ملاك على طبق تأدية طريقه وحدث حكم مناسب للملاك الحادث أو غلب الملاك الحادث على الملاك السابق فتبعه الحكم ، فلو كانت الجمعة ذات مفسدة ومحرمة وقام طريق عنده على وجوبها زالت المفسدة بالكلية أو غلبت المصلحة عليها بحيث كان المقدار الزائد بحد الإلزام فصارت واجبة في حقه.
الثالث : أن يكون الفعل كالصورة السابقة ذا ملاك وحكم في الواقع وبعد قيام الطريق على خلافه أيضا لم يزل ملاكه باقيا ولم يحدث فيه نقص أصلا ولم ينتف الحكم الواقعي أيضا إلّا عن مرتبة الفعلية فالجمعة المحرمة واقعا محرمة وإن قامت الأمارة على خلافها إلّا أن الحادث بسبب قيام الأمارة أمور :
أحدها : سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية ورجوعه إلى مرتبة الإنشاء.
ثانيها : حدوث مصلحة في أمر الشارع بتبعية تلك الطريق كمصلحة تسهيل الأمر على المكلف أو احترام العادل مثلا ليجبر بها ما فات من الواقع.
ثالثها : حدوث حكم ظاهري مسبب عن تلك المصلحة الحادثة.