بوجوب الجمعة أو بخمرية شيء موضوعا لوجوب التصدق مثلا تقول : قطعت بوجوب الجمعة أو بخمرية هذا المائع وكلما قطعت بهما وجب التصدق ، فهنا حكمان حكم تعلق القطع به أو بموضوعه وحكم تعلق بالقطع والقطع بالنسبة إلى الأول طريقي لا يطلق عليه الحجة على جميع الأقوال وبالنسبة إلى الثاني موضوعي حجة عند غير الشيخ وليس بحجة عنده.
الثاني : في صحة إطلاق الحجة على الأمارات.
وبيانه : إنه إن قلنا فيها بالسببية وإنها سبب لحدوث حكم ظاهري على وفقها ففي مورد قيام الأمارة على وجوب الجمعة مثلا يتصور هنا حكمان واقعي تحكي عنه الأمارة وظاهري يتولد منها ، فيطلق عليها الحجة بالنسبة إلى الظاهري فيقال صلاة الجمعة مما قامت الأمارة على وجوبها في الواقع وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا ، ولعل نظر الشيخ قدسسره من كونها وسطا لإثبات أحكام متعلقاتها هو هذه الأحكام الظاهرية ، وأما بالنسبة إلى الحكم الواقعي فهي كالقطع لا يطلق عليها اسم الحجة إذ لا يصح أن يقال وكل ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب واقعا.
وإن قلنا فيها بالطريقية وإن أثرها تنجيز الواقع إذا أصاب والعذر إذا أخطأ من دون جعل حكم تكليفي في موردها فهي نظير القطع بعينه ولا تسمى حجة إذ لا يصح أن يقال وكل ما قامت الأمارة على وجوبه فهو واجب واقعا ولا أن يقال فهو واجب ظاهرا والكبرى على كلا التقديرين باطلة ، نعم بعد جعل الشارع طريقيتها حيث يعلم بتنجز الواقع على فرض وجوده يحكم العقل بمتابعتها مطلقا حذرا من مخالفة الواقع وتكون الأمارة موضوعا لهذا الحكم العقلي ويصح إطلاق الحجة عليها بالنسبة إليه فيقال هذا ما قامت الأمارة على حرمته وكلما كان كذلك فهو لازم الترك عند العقل فهذا لازم الترك عقلا فالأمارة وسط لإثبات الحكم العقلي.