فيكون حاكما على قوله إذا شككت فابن على الأكثر ، وأنه لا يشمل شك المأموم مع حفظ الإمام ، وهذه حكومة بنحو تضييق دائرة الموضوع من المحكوم.
ولعل إلى هذا القسم ينظر كلام الشيخ قدسسره في رسائله حيث قال الحكومة هي الناظرية بحيث لو لا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا.
ومنها : أن يكون دليل مثبتا لموضوع دليل آخر تعبدا لا وجدانا ، فإذا ورد أكرم العلماء وورد أن الملازم لخدمة العالم عالم فالدليل الثاني يثبت موضوعا للدليل الأول ، وحيث إن ذلك ليس بموضوع له وجدانا فيرجع تعميم الموضوع إلى تعميم الحكم وشموله لخادم العالم ومثله قوله «عليهالسلام» : «الطواف بالبيت صلاة» بالنسبة إلى الأدلة التي تثبت للصلاة أحكاما خاصة وقوله كل مشكوك طاهر بالنسبة إلى قوله : «لا صلاة إلا بطهور» وهذا من قبيل النظر إلى الموضوع بنحو التوسعة.
ومنها : حكومة أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين الأولية ، فإذا حكم الشارع بحرمة الخمر ووجوب الغسل والصوم فالحرمة والوجوب متعلقان بفعل المكلف بعنوانه الأولي أعني الشرب والغسل فإذا طرأ العسر أو الضرر على ترك الشرب وفعل الصوم فإنه يتعلق بهما بطرو هذا العنوان حكم الجواز بأدلة الحرج والضرر ، فالغسل الحرجي والضرري مورد لتعارض الدليلين بدوا فهو بما أنه غسل واجب وبما أنه فعل حرجي أو ضرري ليس بواجب ولكن دليل العنوان الثانوي مقدم.
فإن معنى قوله «عليهالسلام» : «لا ضرر ولا ضرار» : لا حكم ضرري في الإسلام أو لا فعل ضرري ، فعلى الأول يكون ناظرا إلى أدلة الأحكام الواقعية وأن أحكامها لا تشمل الموارد التي تحقق فيها الحرج والضرر وعلى الثاني يكون المعنى لا وضوء ضرري ولا صوم ضرري فيكون نافيا لموضوعها ومضيقا لدائرته ، ومن هنا قيل إن تصرف الدليل الحاكم إما في عقد حمل دليل المحكوم أو في عقد وضعه فعلى الاحتمال الأول يكون النظر في هذه القاعدة إلى حكم الأدلة الأولية والتصرف تضييق في محمولها ، وعلى الثاني يكون النظر إلى الموضوع والتصرف تضييق في الموضوع.
ومن هذا القبيل أيضا حكومة قوله «عليهالسلام» في حديث الرفع : «وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه» ، فإذا استكره الإنسان على شرب الخمر أو اضطر إليه يكون