قيام زيد وإن مراده الإخبار بقيامه ، وهذه الدلالة للفظ ثابتة مسلمة عند العقلاء وهي المعبر عنها بحجية الظواهر.
ومنها : تقسيمها إلى دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة.
أما الاقتضاء فهي دلالة الكلام على أمر مقصود للمتكلم دلالة التزامية عقلية أو شرعية ، من جهة توقف صحة الكلام عقلا أو شرعا على إرادة القائل ذلك المعنى ، بحيث لو لم يكن من قصده ذلك لعد غالطا في كلامه فدلالة الاقتضاء على قسمين عقلية وشرعية.
مثال الأولى دلالة قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) على كون المسئول أهل القرية لأنفسها ، فهذه الدلالة مقصودة بالملازمة العقلية للقائل وتتوقف صحة الكلام بحكم العقل على كون المراد ذلك.
ومثال الثانية كما في قول القائل بع مالي عنك أو أعتق عبدي عنك ، فإن الكلامين يدلان على قصد المتكلم تمليك ماله للمخاطب قبل بيعه وعتقه حتى يجوز له البيع والعتق عن نفسه ، فإنه لا بيع إلّا في ملك ولا عتق إلّا في ملك ، كما أن إقدام المخاطب على البيع والعتق بالشروع في الإنشاء ، يدل على قبول ذلك التمليك وقصده لتملكه المال قبلهما ، فدلالة كلام الآمر بالبيع على التمليك من دلالة الاقتضاء بحكم الشرع ، ودلالة بيع المخاطب وعتقه على التملك أيضا من قبيل تلك الدلالة.
ومن ذلك أيضا قول من عليه الكفارة لمخاطبه الذي له مملوك : أعتق عبدك عني وأنشأ المخاطب عتق عبده بعد طلبه هنا فإن الكلام الأول يدل بدلالة الاقتضاء الشرعية على طلب تمليك العبد له وبيعه منه بذلك الثمن قبل العتق ، والكلام الثاني يدل بتلك الدلالة على قبول استدعائه بتمليكه العبد وبيعه منه ، فالكلامان يدلان اقتضاء على بيع بينهما حاصل بإيجاب ضمني وقبول كذلك.
وأما دلالة الإيماء والإشارة فكدلالة قوله : «عليهالسلام» : «كفّر» عقيب قول القائل إني واقعت أهلي في نهار شهر رمضان ، هذا الأمر بإعطاء الكفارة بعد ذلك السؤال لا يخلو عن الإشارة إلى علية الجماع لوجوب الكفارة ولذا يتعدى من المخاطب إلى غيره ، ومن الأهل إلى غيرها.