الأول : تقسيمه إلى الشك الطاري والشك الساري فالطاري هو الشّك في البقاء المأخوذ في مجرى الاستصحاب والشك الساري هو الشك المأخوذ في مجرى قاعدة اليقين فراجع القاعدتين تعرف حقيقتهما ، وإطلاق الساري على الثاني لسرايته إلى نفس متعلق اليقين والطاري على الأول مع أن كل شك طار وعارض ليصح التقابل اللفظي مع الثاني.
الثاني : تقسيمه إلى شك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي فراجع عنوان الشبهة.
الثالث : تقسيمه إلى الشك السببي والشك المسببي.
وتوضيحه أنك قد عرفت أن الشك موضوع في غالب الأصول العملية مأخوذ في مجاريها ، وأن تلك الأصول أحكام شرعية ظاهرية مترتبة على الشك فحينئذ نقول :
إما أن يوجد هنا شك واحد موضوع لحكم واحد ، أو يوجد شكان كل واحد منهما موضوع لحكم ومجرى لأصل ، وعلى الثاني فإما أن يكون كل واحد منهما مسببا عن سبب مستقل ، أو يكونا مسببين عن سبب واحد أو يكون أحدهما مسببا عن الآخر فالأقسام أربعة.
لا كلام في القسمين الأولين كما إذا عرض لنا شك في بقاء وجوب الجمعة أو عرض شكان أحدهما في بقاء حياة زيد والآخر في كرية ماء فيترتب على كل شك حكمه.
وأما الثالث : فكما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد الإناءين فتولد منه شك في طهارة هذا وشك في طهارة ذاك فالشكان مسببان عن أمر ثالث هو العلم الإجمالي فيقع التعارض بين أصليهما إذ إجراء الاستصحاب أو قاعدة الطهارة في كليهما ينافي العلم الإجمالي فالحكم حينئذ هو التساقط والرجوع إلى الاحتياط مثلا.
وأما الرابع : فهو يتصور على قسمين :
الأول : أن يكون أصلاهما متوافقين قابلين للعمل بهما.
والثاني : أن يكونا متخالفين متعارضين.
مثال الأول : ما إذا كان كر مشكوك الطهارة المسبوق بالطهارة فلاقاه شيء طاهر