فالأول : كل ظن شخصي أو نوعي دل على حجيته دليل خاص من عقل أو نقل كالظن بركعات الصلاة أو خبر العدل والثقة.
والثاني : هو الظن الذي ثبت حجيته بدليل الانسداد ومعونة مقدمات الحكمة ويطلق عليه الظن الانسدادي أيضا وقد مضى بيان المقدمات تحت عنوان الانسداد.
الثالث : تقسيمه إلى الظن المانع والظن الممنوع.
وهذان اسمان لبعض مصاديق الظن المطلق الذي كان أحد الشقين في التقسيم السابق ، فهنا ظن مطلق مانع وظن مطلق ممنوع ، مثلا إذا حصل للمكلف القائل بالانسداد ظن من قول الصبي أو الفاسق بوجوب صلاة الجمعة وحصل له ظن آخر بعدم حجية الظن الحاصل من قول الصبي والفاسق ، يطلق على الظن الأول الممنوع وعلى الثاني المانع وفي حجية أحدهما أو كليهما أقوال :
أولها : حجية المانع دون الممنوع لأنهما كالشك السببي والمسببي في الاستصحاب.
ثانيها : حجية الممنوع دون المانع لأن الأول ظن بالحكم الفرعي وهو الوجوب والثاني ظن بالحكم الأصولي وهي الحجية والمتقين من دليل الانسداد حجية الأول فقط.
ثالثها : لزوم اختيار أقواهما لو كان وإلا فالتساقط لعدم الترجيح.
الرابع : تقسيمه إلى الظن الطريقي والظن الموضوعي.
والأول : ما كان طريقا محضا إلى واقع محفوظ من دون كونه مأخوذا في موضوع حكم كما في القطع الطريقي من غير فرق بينهما إلا في كون طريقية القطع ذاتية غير قابلة للجعل شرعا وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشرع أو العقل والأول كحجية الأمارة شرعا بنحو الطريقية والثاني كالظن الانسدادي على الحكومة.
والثاني : هو الظن الذي له دخل في الحكم شرعا بمعنى كونه مأخوذا في موضوعه والأقسام المتصورة في القطع الموضوعي تجري في المقام أيضا مع اختصاصه بزيادة شيء.
بيانه أنه سيأتي في باب القطع امتناع أخذ القطع بالحكم أو بالموضوع ذي الحكم في موضوع حكم