المخصص ، إذ المفروض أن في كل فرد من أفراد العلماء كزيد وعمرو وخالد ، رتب طبيعة الحكم على طبيعة الموضوع ومعنى قيام الإجماع على عدم وجوب إكرامه رفع الحكم عن ذلك الموضوع وحيث ارتفع بالنسبة إلى فرد مثلا طبيعي الحكم عن طبيعي الموضوع في وقت فترتبه عليه ثانيا يحتاج إلى دليل ، وإن كان ملحوظا قيدا للموضوع بنحو القسم الأخير فاللازم التمسك بعد الزمان الأول بعموم العام إذ الفرض كما ذكرنا أن الموضوع في كل يوم أمر مستقل له حكم مستقل فتخصيصه لا يستلزم تخصيص موضوع آخر.