والتقييد بالأدلة التفصيلية لإخراج علم المقلد بأحكامه ووظائفه فإن علومه مستفادة من التعبد بقول مقلده ، وليست مأخوذة عن الأدلة التفصيلية.
والمراد من تلك الأدلة كتاب الله العزيز من نصوصه وظواهره والسنة الواردة عن المعصوم «عليهالسلام» بشتى أصنافها والإجماع والعقل وقد مر شرح كل واحد تحت عنوانه.
تنبيهان :
الأول : الفقه والاجتهاد اصطلاحان مترادفان وقد يفرق بينهما باستعمال كل واحد في معنى يناسب معناه اللغوى ، فيقال إن الاجتهاد تحصيل الحجة وإقامتها على الأحكام والفقه هو العلم بتلك الأحكام في الغالب ، فمعناهما متلازمان ، ويطلق على المستنبط لعلة جهده واستفراغ وسعه في إقامة الحجة المجتهد ، ومن جهة حصول العلم له فقيها.
فعلم أن الأصولي والمجتهد والفقيه عناوين مترتبة حسب الترتيب التكويني ، فإن الباحث عن الأحكام يثبت أولا حجية خبر العدل مثلا فيكون أصوليا ، ثم يتفحص ويحصل خبرا دالا على وجوب الجمعة فيكون مجتهدا ثم يحصل له العلم بذاك الحكم الشرعي فيكون فقيها.
الثاني : ما عرفنا به الفقه هو تعريف الأكثرين ويخرج عنه جميع المباحث الواقعة في الفقه في تشخيص الموضوعات ، لا سيما الموضوعات المستنبطة ، كالبحث عن ماهية العبادات وأجزائها وشرائطها وموانعها وقواطعها ، وكذا البحث عن سائر الموضوعات العرفية في موارد الحاجة إلى تشخيص بعض مصاديقها كالمعدن والوطن والصعيد ونحوها ، مع كون البحث عنها في العبادات أكثر من البحث عن أحكامها غالبا ، والالتزام بالاستطراد فيها بعيد فينبغي القول بدخول تلك البحوث في هذا العلم ، ويضاف إلى التعريف قيد ـ أو موضوعاتها المستنبطة أو ما أشبهها ـ مثلا.