التكرار والتعدد فيحدث وجوب مستقل على فرد من الوضوء عند حدوث البول ، ووجوب آخر على فرد آخر عند حدوث النوم وهكذا.
وظهورها في كون متعلق الوجوب هي الطبيعة الكلية لا الفرد يثبت القول الثاني ، فإن الطبيعة بما هي لا تتكرر وإنما التكرر في وجوداتها فلا يعقل عروض حكمين عليها فإن اجتماع المثلين ، كالضدين ممتنع ، فاللازم القول بتداخل الأسباب.
كما أنه يمكن القول ببقاء ظهور الشرطية في حدوث الجزاء ، وظهور المتعلق في كونه طبيعة كلية ، بالقول بتعدد الطبائع وقابليتها للانطباق على الفرد فيجيء القول الثالث.
الثاني : إذا لم يكن دليل لفظي في مورد العلم بالسببية ، فمقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب ، هو التداخل وعدم وجوب أزيد من مسبب واحد ، لرجوع الشك فيه إلى الشك في وحدة التكليف وتعدده ، فالزائد عن المعلوم ينفى بالأصل ، كما أنك قد عرفت أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية عدم تداخلها.
ومقتضى الأصل في الشك في تداخل المسببات عدم التداخل لقاعدة الاشتغال ، لأن كفاية الفعل الواحد في مقام الامتثال غير معلومة فيجب الاحتياط ، فعلم أن مقتضى الدليل في الأسباب عدم التداخل ، ومقتضى الأصل التداخل ، وأن مقتضى الأصل في المسببات عدم التداخل.
الثالث : لم نذكر في ضمن الصور المذكورة وحدة السبب وتعدد المسبب لأجل أنه لا مانع من ذلك عرفا وشرعا وإن استشكل فيه عقلا كما إذا ورد إذا قلت في أثناء الصلاة أعتقت عبدي فصلاتك باطلة وعبدك محرر وإن أفطرت بالحرام فصومك باطل ووجبت عليك الكفارة وأنت ضامن لبدل ما أتلفته وإن قتلت مؤمنا خطأ وجبت عليك الكفارة وضمنت الدية للولي وعلى هذه فقس ما سواها.