فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا.
الثانية : أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء وإعطاء الدرهم كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، أو قال إن جاءك زيد فأعطه درهما وإن سلم عليك فأعطه درهما.
فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب ، حسب تعدد السبب ، فيجب على المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام ، ويجب عليه إعطاء درهمين لزيد إذا تحقق منه المجيء والتسليم.
أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى ، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت.
أو يحكم بتداخل المسببات بأن يدعى أن للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن البول حقيقة ، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض ، إلا أنهما قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات.
وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية.
الثالثة : أن يكون المسبب ماهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب ، إلا أنها قابلة للانطباق على الفرد الواحد كالإكرام والإضافة ، كما إذا ورد إن أفطرت فأكرم عالما وإن ظاهرت فأضف فقيرا ولا إشكال في عدم تداخل الأسباب ، وإنما الكلام في تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الإتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين بقصد امتثال أمر كليهما ، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج على الجواز ، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات.
تنبيهات :
الأول : اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبني غالبا على كيفية استفادتهم السببية من الجملة الشرطية ، فإن ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث الشرط يثبت القول الأول ، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل