تنبيهات :
الأول : استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة ، منها قول الصادق «عليهالسلام» في صحيحة هشام بن سالم : «من بلغه عن النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له» وإن كان رسول الله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» لم يقله فإن المراد من الشيء هو العمل ذو الثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله «عليهالسلام» : «كان أجر ذلك له».
وفي خبر : «فعمله طلبا لقول النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» وفي ثالث فعمله التماس ذلك الثواب».
الثاني : وجه الترديد في محمول القاعدة بأنه الحكم بالمثوبة فقط أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو الإخبار عن حصول الانقياد بالفعل المأتي به بداعي الثواب ، وأنه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي إرشادية حاثّة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وزان قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ).
أو أن ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهي دالة على الحكم المولوي الاستحبابي ، فوزانها وزان أخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الأول مختار العلامة الأنصاري (قدسسره) والثاني مختار المحقق الخراسانى (ره).
ثم إنه على المعنى الأول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل ، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الإجمال ، وإن كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ ، فالأخبار مسوقة لبيان تفضل الله بثواب خاص على أمر استقل العقل بحسنه فهي نظير قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها).
الثالث : تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز إفتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الأول ، إذ عليه لا تدل الأخبار على أزيد مما يحكم العقل به من