التقليد هو العمل فإنه ما دام لم يعمل لم يصدق أنه قلده وألقى العمل على رقبته.
الثاني : التبعية ويتعدى إلى المفعول الثاني بفي يقال قلده في مشيه أي تبعه فيه فيكون معنى قلد الفقيه في وجوب الصلاة وحرمة الخمر اتبعه فيهما ، وعلى هذا المعنى إن أريد في باب التقليد من التبعية التبعية بحسب القلب والاعتقاد كان التقليد هو الالتزام وإن أريد بها التبعية بحسب العمل كان هو العمل عن استناد.
ثم إن كثرة استعمالهم التقليد متعديا بفي شاهدة على إرادتهم المعنى الثاني وإن كان أحدهما كناية عن الآخر.
تنبيه :
استدلوا على نفوذ الاجتهاد وحجية فتوى المجتهد ، وعلى صحة تقليد الجاهل له بأمور :
منها : آية النفر ، قال الله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فأوجب الله تعالى لطائفة التفقه في الدين وهو يشمل الاجتهاد وتحصيل الحجة على الأحكام كما يشمل نقل الرواية.
وطلب من آخرين الحذر العملي من إخبار المنذرين وهو يشمل التقليد كما يشمل أخذ الرواية.
ومنها : قوله «عليهالسلام» «يا أبان اجلس في المسجد وأفت للناس فإني أحب أن يرى في أصحابي مثلك».
وليس الأمر بإفتائه إلا لكونها حجة وقاطعا للعذر عن السامعين وكون العمل منهم على طبقها مطلوبا.
ومنها : قوله في رواية أفيونس بن عبد الرحمن ثقة : «آخذ عنه معالم ديني؟ قال (عليهالسلام) نعم». فأخذ معالم الدين يشمل التقليد وإبلاغه وبيانه يشمل الإفتاء.
ومنها : جريان السيرة العملية العقلائية على العمل بقول أهل الخبرة والاطلاع في كل علم وفن بلا مطالبة دليل منهم.