والأمارة الشرعية عليها ، وكذا تحصيل الظن الانسدادي حكومة أو كشفا. ويندرج أيضا فيه إجراء الأصول العملية الشرعية والعقلية ، فإنها أمور ممهدة لرعاية حال الأحكام الواقعية ، معمول بها في سبيل إثباتها أو إسقاطها فهي أشبه شيء بحجج منجزة أو معذرة.
ثم إن المجتهد إما أن يكون محصلا للحجة على معظم الأحكام عن ملكة استنباط جميع ما يحتاج إليه ويسأل عنه. فيسمى مجتهدا مطلقا ، وإما أن يحصل الحجة على البعض وله ملكة استنباط البعض دون بعض لتفاوت المدارك في السهولة والصعوبة فهو يسمى مجتهدا متجزيا ، لتجزي الملكات في حقه ، فالمتجزي من له ملكة أو ملكات قليلة والمطلق من له ملكات كثيرة ، لا أن المتجزي من له ملكة ضعيفة والمطلق من له ملكة شديدة ، فالتفاوت بالكمية لا بالكيفية.
ثم إن للعلماء رحمهمالله في أصل إمكان التجزي وفي جواز عمل المتجزي بالحكم الذي اجتهد فيه وفي جواز رجوع غيره إليه في ذلك أقوال مختلفة.
وأما التقليد : فقد يعرف بأنه أخذ قول الغير للعمل به في الفرعيات والالتزام به قلبا في الاعتقاديات تعبدا وبلا مطالبة دليل ، فإذا أفتى الفقيه بوجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب العصير فالتزم به المقلد وبنى قلبا على العمل به من دون أن يطالبه بدليل الحكم تحقق التقليد وصح أن يقال إنه قلد الفقيه في هذه المسألة وإن لم يعمل به بعد ، وكذا إذا أفتى المجتهد بأن المعراج مثلا جسماني فتعلمه المقلد واعتقد به في قلبه تحقق التقليد فيها.
وقد يعرف بأنه العمل استنادا إلى قول الغير وعليه لا يتحقق التقليد بمجرد تعلم الحكم ما لم يعمل به.
ولا يخفى عليك أن المناسب للمورد من معانيه اللغوية معنيان :
الأول : كونه بمعنى جعل الشيء ذا قلادة ويتعدى حينئذ إلى مفعولين : أولهما : الشيء الذي تجعل القلادة له وثانيهما الشيء المجعول قلادة ، يقال قلد الهدي نعله أي جعله قلادة له وقلد العبد حبلا أي جعله قلادة على عنقه ، فيكون معنى قلدت الفقيه صلاتي وصومي وحجي جعلتها على عنقه وألقيتها على عهدته ، وهذا المعنى يقتضي كون