والاستيلاء على الشيء من لوازم الملكية وآثارها بحسب الغالب ، لأن الغالب أن المستولي على الشيء والمتصرف فيه هو المالك ولو قد يتفق كونه غاصبا ونحوه فالاستيلاء كاشف ظني عن الملكية كشف اللازم عن ملزومه والأثر عن مؤثره والشارع أتم كشفه الناقص وجعله طريقا إلى الملكية ، فهي أمارة موضوعية مصوبة لدى العقلاء ممضاة من جانب الشارع.
ومعنى كونها أصلا من أن الشارع لم يلاحظ جهة كشفها بل حكم بترتيب آثار الملكية تعبدا عند الشك فيها فتكون من الأصول المحرزة كالاستصحاب.