اليقين السابق ولو كان زائلا فعلا لقوله «عليهالسلام» : «من كان على يقين فشك فليبن على يقينه أو فليمض على يقينه».
الثاني : حجيتها في الجملة بمعنى لزوم ترتيب آثار زمان اليقين فقط ولو كان زمان الأثر متأخرا ، فيحكم بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب قضائها بعد طرو الشك لكنه لا يجوز الاقتداء بزيد فعلا.
الثالث : عدم حجيتها مطلقا ، فلا يحكم بكونه موجودا ولا يرتب عليه الأثر مطلقا ولا أثر لذلك اليقين الزائل أصلا ، فيرجع في الآثار السابقة واللاحقة إلى قواعد وأصول أخر ، فيحكم بصحة تلك الصلاة لقاعدة الفراغ مثلا وبعدم جواز الايتمام بعد الشك لعدم إحراز عدالة الإمام ، وهذا هو المشهور بين الأعلام فلا حجية لقاعدة اليقين ، والخبر المذكور محمول على قاعدة الاستصحاب فراجع بابه.