صلى بإجراء أصالة الطهارة في ثوبه أو استصحابها مثلا ثم انكشف الخلاف في الوقت أو خارجه فهل تجزي تلك الصلاة الظاهرية عن الواقع فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا فيجبان.
تنبيه :
استدلوا على إجزاء الأوامر الاضطرارية بالنسبة إلى الواقعية بإطلاق مثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) إلخ وقوله «عليهالسلام» : «التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين» ونحوهما ، فإن ظاهرها كون العمل الاضطراري في هذه الحالة مشتملا على جميع مصالح الاختياري أو معظمها في حال الاختيار ، ولازمه الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء.
ولو لم يكن إطلاق لذلك الدليل فمقتضى أصالة البراءة حينئذ عدم الوجوب فإنه لشك في تجدد التكليف بعد رفع الاضطرار والأصل عدمه.
واستدلوا أيضا على إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي بأن مريد الصلاة مثلا إذا شك في الطهارة فأجرى قاعدة الطهارة أو استصحابها كان الأصلان مثبتين للطهارة حاكمين على إطلاق ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور ولازم ذلك إحراز الشرط وإجزاء العمل وهنا تفاصيل لا يناسب هذا المختصر ذكرها.