قصرت ، كما إذا ورد في خبر أكرم العلماء وورد في آخر لا تكرم فساق العلماء.
الرابع : تقسيمه إلى المخصص القطعي الدلالة أعني النص وظنيها أعني الظاهر وإلى المخصص القطعي السند وظنيه.
توضيح ذلك : أن الخاص والعام إما أن يكونا نصين أو يكون الخاص نصا والعام ظاهرا أو يكونا على عكس ذلك أو يكونا ظاهرين متساويين أو يكون أحدهما أظهر من الآخر ، على كل تقدير إما أن يكونا مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو يكون الخاص مقطوعا والعام مظنونا أو عكس ذلك فالأقسام عشرون.
وفيما كانا نصّين فإن كان الصدوران أيضا قطعيين فاللازم حمل أحدهما على التقية لعدم إمكان التصرف في الدلالة والسند ، وإن كانا مختلفين فاللازم أخذ قطعي الصدور وطرح الظني رأسا ، وإن كانا مظنوني الصدور فالحكم ما في المتباينين من أخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا.
وفيما كان الخاص نصا والعام ظاهرا لا إشكال في تقديم الخاص على العام وتخصيصه به ، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد لا يجب إكرام زيد سواء كانا قطعيين سندا أو ظنيين أو مختلفين فهذه أقسام أربعة.
وفيما كان العام نصا والخاص ظاهرا فلا شبهة في الأخذ بالعام والتأويل في الخاص ، كما إذا ورد يجب إكرام العلماء بلا استثناء أحد وورد ينبغي إكرام زيد ، فيحمل ينبغي على الاستحباب ، ولا فرق فيه بين قطعيّ السند وظنيّه والاختلاف فالأقسام أربعة.
وإن كانا ظاهرين متساويين فإن كانا قطعيين سندا يتساقط الظهوران ويكونان بحكم المجملين ويرجع إلى الأصول العملية ، وإن كانا ظنيين يؤخذ بسند أحدهما تخييرا أو ترجيحا ويطرح الآخر رأسا سندا ودلالة ، وإن كانا مختلفين يؤخذ المقطوع سندا ويطرح المظنون رأسا على إشكال فيه.
وفيما كان أحدهما أظهر من الآخر يؤخذ به ويؤول الآخر بما يوافقه ، مثلا إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي إكرام زيد ، وفرضنا أن ظهور هيئة أكرم في الوجوب أقوى من ظهور ينبغي في الاستحباب ، فيقدم ظهور الهيئة ويؤول ظاهر ينبغي بحمله على