وكشفي وتشرفي ،ومتى حصل لأحد قسم من تلك الأقسام ونقله لغيره فهو بالنسبة إلى من حصّله وتحقق في حقه يسمى إجماعا محصلا ، وبالنسبة إلى من نقل إليه إجماعا منقولا.
الثاني : وجه حجية الإجماع لمحصله وللمنقول إليه هو قول الإمام «عليهالسلام» فالدخولي والتشرفي لا إشكال في حجيتهما للسامع إذ الناقل ينقل قول الإمام «عليهالسلام» بلا واسطة وإن ضم إليه أقوال آخرين فهو خبر عالي السند.
وأما أربعة الآخر فحجيتها في حق المنقول إليه منوطة باعتقاده اللطف والتقرير والكشف أو بحدسه قول الإمام «عليهالسلام» مثل الناقل بواسطة نقله وإلا فلا حجية فيها.