وأما القسم الثالث : ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الأعلام فقال عدة منهم بالحجية لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام «عليهالسلام» بقاعدة اللطف ، بتقريب أن المجمعين لو أخطئوا في الحكم جميعا لوجب على الإمام «عليهالسلام» عقلا من جهة وجوب اللطف عليه أن يردعهم عن خطائهم بنحو من الأنحاء ، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق والحق معهم ، ويسمى هذا إجماعا لطفيا والقائل به الشيخ وعدة آخرون.
وقال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى أنّهم لو أخطئوا جميعا لوجب على الإمام «عليهالسلام» شرعا من باب إرشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق ، ويسمى هذا إجماعا تقريريا.
وذهب عدة ثالثة إلى إنكار الملازمة بين قوله «عليهالسلام» وقولهم ، وقالوا إنه إنما يكون حجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق رأيهم مع رأي الإمام «عليهالسلام» ، فإنه يبعد كل البعد أن يتلبس مثلا جميع جنود سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه وأمرهم به ويسمى هذا إجماعا حدسيا.
وذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة وعدم حصول القطع بقول الإمام «عليهالسلام» إلا أنهم قالوا بأن اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه الجهة ويسمى هذا إجماعا كشفيا.
وأما القسم الرابع : فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الإمام «عليهالسلام» وتشرف بخدمته وأخذ منه «عليهالسلام» حكما من الأحكام ولا يريد إظهار الأمر على النّاس ، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الإجماع مريدا به نفس الإمام «عليهالسلام» فإنه واحد كالكل ولأجله خلق البعض والكل فبهم فتح الله وبهم يختم وهذا يسمى إجماعا تشرفيا.
تنبيهان :
الأول : قد عرفت أن الإجماع على أقسام ستة ، دخولي ولطفي وتقريري وحدسي