والظن فإذا علم بشيء أمكن عقد القلب عليه.
الثالث : لا إشكال في إمكان الموافقة العملية القطعية ومخالفتها في غالب موارد العلم بالتكليف وقد يوجد مورد لا يمكن فيه الموافقة العملية القطعية ولا المخالفة كذلك ، وهو مورد دوران الأمر بين وجوب فعل وحرمته ، فإذا علم المكلف إجمالا بأن دفن الميت المنافق إما واجب وإما حرام. فلا يعقل أن يعمل عملا تحصل به الموافقة القطعية أو المخالفة القطعية بل هو إما أن يفعل أو أن يترك وعلى كل منهما يحصل احتمال الموافقة والمخالفة.
وأما الموافقة والمخالفة الالتزاميتان فهما ممكنتان حتى في مورد الدوران بين المحذورين أيضا ففي مثال الدفن يلتزم قلبا بما هو حكم الله في الواقع إذ لا يشترط في الالتزام بحكم العلم بذلك تفصيلا فتكفي الموافقة إجمالا.
ولو قلنا باشتراط ذلك وأن الواجب هو الالتزام بحكم معلوم بالتفصيل ، فهنا لا يخلو أمر المكلف من أحد أمور ثلاثة : عدم الالتزام بشيء منهما والالتزام بأحدهما والالتزام بكليهما ، والصواب هو الأول ، إذ على الثاني لو التزم بالوجوب مثلا احتمل أن يكون ما التزم به هو الواقع فيكون التزامه واجبا أو هو ضد الواقع فيكون حراما فالتزامه دائر بين الواجب والحرام ولا ترجيح في البين ، وعلى الثالث كما أنه يعلم بالالتزام بالواقع يعلم بالالتزام بضده أيضا وهو أيضا باطل فانحصر الأمر في الأول.