حجية قول العدل والثقة ، إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة.
ثانيها : أن الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ، وعليه يكون البحث عن حجية ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه ، إذ البحث عن وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادي لا المسائل.
ثالثها : أن الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط وهذا أعم من سابقيه ، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي والاستصحابي ، ويكون البحث عن حجية الشيء في مقام الاستنباط وعدمها من مسائل هذا العلم ، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له شأنية الحجة بحث عن حالاته.
رابعها : أن الموضوع هو كلي موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه باسمه وعنوانه.
توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية ، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك الغرض ، وسميناها بعلم الأصول ، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه ، فحينئذ إذا سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا إن الموضوع هو القدر الجامع بينها والكلي المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية رحمهالله.
وأما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على غير الأخير من الأقوال ، كقولك ظاهر الكتاب حجة ، أو هي كل مسألة لها دخل قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، وبعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت حجيته قلت ، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل وكلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب ثابت.
ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط.
ومنها : ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء