كأن شك في لفظ أنه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي ، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الإسناد.
فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن ولا تغني من جوع.
فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالأمر المستعمل في الوجوب والندب ، فإذا دار أمره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول إجمال فيه على الأول دون الأخيرين.
وحكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا بين الدعاء والأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني ، لأن النقل يقتضي نسخ الوضع الأول والأصل عدمه.
وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الألفاظ.
والحق أنه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتي ذلك تحت عنوان الوضع.
وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية إن كانت وإلا فيحكم بالإجمال.
تنبيه :
أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظهور والإجمال ونحوها فراجع مظانها.