سقوط التكليف واستحقاق الأجر عليها وكونها وفاء للنذر ونحوها من الآثار ، هذا إن كان متعلق النهي عبادة.
وإن كان غير عبادة فلا وجه للحكم بالفساد حينئذ لعدم دلالة النهي إلا على مبغوضية الفعل وعدم وجود الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الآثار عقلا.
فلو غسل ثوبه النجس بالماء المغصوب أو ذبح الحيوان المغصوب أو باع ماله وقت النداء أو اصطاد ما نذر عدم صيده لم تقع تلك الأمور فاسدة وإن وقعت محرمة وفي المسألة أقوال أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.
وهنا فرعان :
الأول : أنه لا مجرى لهذا النزاع في الأفعال التي لا تتصف بالصحة والفساد بل تتصف بالوجود والعدم فهي قد توجد وقد لا توجد كمسببات العقود والإيقاعات فإذا حرّم الشارع نقل مال أو عتق عبد فباع المكلف وأعتق يحكم بحصول النقل والعتق وتحقق العصيان ولا معنى للنزاع في الصحة والبطلان فيهما.
الثاني : أن محل البحث في المسألة هو النهي المولوي تحريميا كان أو تنزيهيا وأما النهي الإرشادي أعني الذي سيق لهداية المكلف إلى فساد العمل وبطلانه فلا كلام في دلالته على الفساد كما أنه قد ادعي ظهور النواهي المتعلقة بتلك الأعمال في كونها إرشادا إلى البطلان ، وذلك كما إذا ورد النهي عن الصلاة في أيام الحيض أو في الثوب النجس أو مستدبر القبلة مثلا أو ورد النهي عن غسل الثوب بالماء المضاف أو عن ذبح الحيوان بغير ذكر اسم الله تعالى عليه أو بغير الآلة الحديدية ونحو ذلك.