يوجد الوجوب ، وبالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلي أو فسقه مثلا مطلق ، ووجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط وبالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط.
ومنه يظهر أنه ليس لنا وجوب مطلق على الإطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشيء أصلا ، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة ولا مشروط على الإطلاق بحيث كان مشروطا بكل شيء ، بل كل بعث مطلق ومشروط بالإضافة ، فإطلاق قولهم الوجوب المطلق إنما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة.
الثاني : تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري.
فالنفسي : هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعي غير داعي إيصال المكلف إلى واجب آخر ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.
والغيري : هو الوجوب بداعي إيصاله المكلف إلى واجب آخر ، كوجوب غسل الثوب والوضوء ونحوهما ، وإن شئت فعبر عن النفسي بأنه الإرادة المستقلة وعن الغيري بأنه الإرادة المترشحة والطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي.
الثالث : تقسيمه إلى الوجوب الأصلي والوجوب التبعي.
فالأصلي هو البعث الفعلي المستقل الناشي عن توجه الآمر نحو المتعلق ولحاظه له على ما هو عليه.
والتبعي هو البعث التقديري التابع للبعث الأصلي بحيث لو التفت إلى متعلقه لأراده إرادة تبعية.
مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلاة وأنها معراج المؤمن وإلى الغسل وأنه مما يتوقف عليه الصلاة وبعث نحوهما ، فالوجوب فيهما أصلي وإن كان الأول نفسيا والثاني غيريا.
وأما إذا توجه نحو الصلاة وطلبها ولم يتوجه إلى الغسل ومقدميته لها فيقال إن وجوبها أصلي ووجوب الغسل تبعي.
وقد يقال إن الأصلي هو الوجوب المقصود بالإفهام من اللفظ ، والتبعي ما لم يقصد إفهامه منه وإن فهمه السامع منه بمثل دلالة الإشارة.