وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر فيما إذا علمنا إجمالا بوجوب إحداهما يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر ، فينتفي احتمال العقاب على تركه بالوجدان.
وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا إجمالا بأن صلاة الجمعة إما واجبة وإما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفي عدم الترجيح.
الثالث : تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض المحققين بتقريب أن موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات ، فالمراد من قوله «صلىاللهعليهوآلهوسلم» : «رفع عن أمتي ما لا يعلمون» رفع الفعل الذي لا يعلم حكمه من جميع الجهات ، ومن قوله : «كل شيء لك مطلق» إطلاق ما هو مشكوك من جميع الجهات ، فإذا أجرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا ، يكون شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة الشرعية بالوجدان وهو الورود.
الرابع : تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة.
تنبيه :
الفرق بين الورود والتخصص هو أنهما يشتركان في أمر ويفترقان في آخر.
أما ما به يشتركان فهو أن موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجيء الوارد والمتخصص.
وأما ما به يفترقان فهو أن انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود ، وفي التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد على الخروج ، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة ، إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفي التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم هو الحكم ، فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في أنفسهما.