شك في بقاء طهارة ثوب من جهة الشك في ملاقاته للنجس وعدمها أو في بقاء نجاسة الماء من جهة ورود الكر عليه وعدمه.
والحكمية ما إذا كان الشك في بقاء الحكم لأجل عدم النص على البقاء أو إجماله أو تعارضه مع مثله ، كما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره لأجل عدم الدليل على البقاء ، وفي بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لأجل إجمال قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وتردد الليل بين أن يكون أوله الاستتار أو ذهاب الحمرة ، وشككنا في بقاء وجوب الجمعة وعدمه في زمان الغيبة لأجل تعارض النصوص ، وتسمى هذه الأقسام الثلاثة بالشبهة الحكمية.
ثانيها : تقسيمه إلى الاستصحاب في صورة الظن بالبقاء والظن بالارتفاع والشك المتساوي في البقاء والارتفاع ، فإذا علمنا بحياة زيد يوم الخميس وحصل لنا التردد يوم الجمعة فقد يكون بقاؤها راجحا مظنونا وقد يكون مرجوحا مظنون الارتفاع وقد يكون مشكوكا بلا رجحان في البين ، فبناء على حجية الاستصحاب من جهة الأخبار جاز إجراؤه في الصور الثلاث ، وبناء على حجيته من جهة الظن الشخصي جاز في الصورة الأولى فقط ، وبناء على الظن النوعي أو بناء العقلاء فجريانه في الصورة الأولى والأخيرة بلا إشكال وفي الصورة الثانية مورد كلام وإشكال.
ثالثها : تقسيمه إلى استصحاب في الشك في المقتضي والشك في الرافع وتقسيم الشك في الرافع إلى أقسام ، أما الشك في المقتضي فهو ما إذا كان الشك في البقاء لأجل الشك في مقدار استعداد الشيء للبقاء وكمية اقتضائه له ، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن للمغبون وشككنا في أنه فوري وزمانه قصير أو هو باق وزمانه طويل.
وأما الشك في الرافع فهو عبارة عن الشك في البقاء بعد إحراز استعداد الشيء للدوام واقتضاء ذاته للبقاء والاستمرار فيكون الشك في حدوث رافع له عن صفحة الوجود ويتصور هذا على أنحاء.
أولها : الشك في وجود الرافع كما إذا شك المتطهر من الحدث في خروج البول منه أو عروض النوم عليه.
ثانيها : الشك في رافعية الموجود من جهة كون المتيقن السابق مرددا بين شيئين