الصورة الثالثة : أن يشك في بقاء الكلي في مورد لأجل الشك في أن الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه هل تبدل بفرد آخر أو أنه انعدم من غير تبدل ، كما إذا رأينا الخمر في الإناء فعلمنا بوجود المائع فيه ثم حصل لنا العلم بعدم وجود الفرد الذي تحقق الكلي في ضمنه أعني الخمر إما لاتفاق إراقته أو تبدله بالخل فشككنا في بقاء الكلي أعني المائع في الإناء فإجراء الاستصحاب في بقاء المائع الكلي في الإناء يسمى باستصحاب الكلي بنحو القسم الثالث من القسم الثالث.
ومنها : تقسيمه إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت ، وسيأتي شرحهما تحت عنوان الأصل.
وأما تقسيمه بالاعتبار الثاني : أعني باعتبار الدليل فهو أن الدليل الدال على ثبوت المستصحب في السابق إما أن يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون إجماعا قوليا أو عمليا أو يكون حكم العقل.
فالأول : مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره أو في طهارة الماء الذي شككنا في ملاقاته للنجس ، فدليل الثبوت في السابق فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر.
والثاني : كما إذا قام الإجماع على نجاسة العصير العنبي ثم شككنا في بقائها بعد صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين.
والثالث : كما إذا حكم العقل بوجوب رد الوديعة في حال كون الودعي موسرا متمولا وفرضنا حكم الشارع أيضا على طبقه بقاعدة الملازمة ثم عرض للودعي الفقر الموجب لحصول الشك في وجوب ردها فنجري استصحاب الوجوب الشرعي المستنبط من الحكم العقلي.
وأما تقسيماته بالاعتبار الثالث : أعني الشك المأخوذ في موضوعه ، فهي أيضا كثيرة.
أولها : تقسيمه إلى الاستصحاب في الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الشبهة الحكمية.
فالموضوعية ما كان الشك في بقاء الشيء لأجل اشتباه الأمور الخارجية كما إذا