وخرج بالتقييد بالفرعية ما له دخل في استخراج الأحكام الشرعية الأصولية كوجوب الاعتقاد بالمبدإ تعالى والمعاد وسفرائه إلى العباد.
ثم إن تلك القواعد أعم مما يوجب القطع بالحكم وغيره ، ومن الشرعية والعقلية ، ومن الأمارات والأصول ، ومن مثبتات الأحكام ومسقطاتها فيدخل في التعريف حجيّة نصوص الكتاب والأخبار المتواترة وهي مفيدة للقطع ، وحجيّة ظواهر الكتاب وأخبار الآحاد وهي تفيد الظن ويدخل أيضا الحديث والإجماع والشهرة مثلا وهي أمارات ، والاستصحاب والبراءة والاحتياط وهي أصول عملية ، ويدخل أيضا أخبار الآحاد والاستصحاب والبراءة النقلية وهي قواعد شرعية ، والظن الانسدادي على الحكومة وقاعدة الملازمة والبراءة والاحتياط العقليين ونحوهما وهي قواعد عقلية ، ويدخل أيضا كل أمارة أو أصل مثبت حكما من الأحكام وكلما ينفيه ويسقطه.
تنبيهان :
الأول : مقتضى التعريف المذكور أنه ليس لهذا العلم موضوع معين معلوم المفهوم ، بل هو القدر الجامع بين شتات موضوعات المسائل فبعد وقوع البحث عن خبر العدل وظاهر الكتاب والظن الانسدادي واليقين بثبوت شيء والشك في بقائه ونحوها ينتزع من تلك الموضوعات عنوان جامع يكون هو موضوع العلم وسيأتي الكلام في ذلك تحت عنوان الموضوع.
الثاني : مسائل هذا العلم عبارة عن النتائج الحاصلة من أبحاثه القابلة لأن تقع كبرى كلية في مقام الاستنباط كحجية الخبر والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ولزوم إبقاء ما كان ونحوها وبذلك يعلم أن الغرض منه النيل إلى هدف الاستنباط وتحصيل الأحكام الشرعية.