إمكان الإحراز العلمي.
الرابعة : الامتثال الاحتمالي كإتيان أحد أطراف الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدها في التحريمية.
تنبيه :
لا إشكال في عدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظني ولا الظني مع إمكان الامتثال العلمي وأما جواز الاكتفاء بالعلمي الإجمالي مع إمكان الإحراز التفصيلي بقسميه ففيه اختلاف بين الأعلام.