أو بتخيل أن فعل المأمور به وترك الأضداد متلازمان والأمر بأحد المتلازمين يستلزم الأمر بالملازم الآخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهي عنه.
وثانيها : عدم الدلالة لأن وجود المأمور به وعدم الضد أمران متقارنان في الوجود لا علية لأحدهما الآخر ولا توقف ، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة ، فالمكلف الداخل في المسجد إذا قصد الإزالة ولم يقصد الصلاة أو النوم ، يكون قصده للإزالة علة لحصول الإزالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفي في عدم الشيء عدم تحقق علة وجوده ، فالمأمور به معلول لعلة ، وترك الضد معلول لعلة أخرى وحيث لا علية بينهما فلا توقف ولا تقدم ، فإن توقف شيء على شيء فرع كون الثاني من أجزاء علة الأول.
نعم هما متلازمان في التحقق والوجود إلّا أن طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب الآخر بل غاية الأمر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه.
إذا فلا يدل الأمر بالشيء على النهي عن أضداده الوجودية.
ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال.