ويمكن الجواب عنه بوجهين : أحدهما ما افاده شيخنا العلامة الأنصاري قدسسره الشريف وحاصله ان المسح الواجب في الوضوء يشتمل على أمرين : إمرار اليد على المحل ؛ ومباشرتها للبشرة ؛ والمتعسر في مفروض سؤال الراوي هو الثاني أعني مباشرة اليد للبشرة لا إمرار اليد على المحل فسقوط الثاني بالحرج لا يوجب سقوط الوظيفة الاولى. (١)
ويرد عليه ان إرجاع حكم المسح الى هذين الحكمين وتحليله إليهما مما لا يساعد عليه فهم العرف في أمثال المقام ، فان الظاهر بنظر العرف ان إمرار اليد على المحل انما هو مقدمة لحصول المسح على البشرة لا انه أمر مطلوب في نفسه ، فوجوبه من هذه الجهة من قبيل وجوب المقدمة ومن المعلوم سقوطه عند سقوط وجوب ذيها ، ويشهد له ما ورد في باب حرمة المسح على الخفين وذم القائلين به من قوله عليهالسلام : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ورد الجلد الى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم؟! (٢) فإن ظاهره ان المسح على الخفين كالعدم لا انه مشتمل لجزء من وظيفة المسح وفاقد لجزئها فتأمل.
ثانيهما ـ ان يكون مراده عليهالسلام من التمسك بالاية الشريفة نفى وجوب المسح الواجب على المختار ، واما بدلية المسح على المرارة فهو أمر آخر مستفاد من قاعدة الميسور المركوزة في الأذهان ؛ لا سيما في أبواب الوضوء والصلاة كما لا يخفى على من راجع احكام الشرع فيها ؛ هذا ولو بقي في الرواية إبهام من هذه الناحية لم يقدح في الاستدلال بها على المطلوب فتدبر.
الثاني ـ في امره عليهالسلام بالمسح على الجبيرة مع ان الظاهر عدم وقوع جميع أظفاره وكفاية المسح على غيره من الأظفار الباقية ـ بناء على كفاية المسح ولو على إصبع واحدا وأقل منه ـ ويمكن الذب عنه بان الأمر بالمسح عليها للعمل باستحباب
__________________
(١) ذكره في «الفرائد» في باب حجية ظواهر الكتاب
(٢) الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.