المسح بجميع الكف على ظهر القدم أجمع ، أو ان الظفر الساقط لعله كان من أظفار يده لوقوعه على الأرض بعد عثرة وهو وان كان بعيدا عن مساق السؤال الا انه ليس فيها ما ينافيه صريحا كما لا يخفى على من راجعها وتأمل فيها حقه ، ومن المعلوم ان الواجب في غسل اليد غسلها بتمامها.
الثالث ـ في سنده لضعفه بعبد الأعلى مولى آل سام. فإنه وان كان يظهر من بعض القرائن المذكورة في الكتب الرجالية كونه إماميا ممدوحا الا انه لم يثبت ووثاقته ومجرد ذلك لا يكفي في الاعتماد على روايته.
ويمكن دفعه بكفاية كون مثل «ابن محبوب» في سلسلة السند فإنه رواه عن على ابن الحسن بن رباط ، الذي قيل في حقه انه ثقة لا غمز فيه ، عن عبد الأعلى عن الصادق عليهالسلام وابن محبوب من أصحاب الإجماع ويجب تصحيح ما يصح عنه.
ولكن لنا في هذا ـ اعنى تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع والاكتفاء بصحة السند إليهم وعدم ملاحظة من بعدهم ـ كلام واشكال وان كان من المشهورات ، فرب مشهور لا أصل له وليس المقام مقام بسط الكلام فيه ، ولعلنا نشير إليه في بعض المباحث الاتية لمناسبات تأتى إنشاء الله.
٦ ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في حديث في تفسير آية الوضوء قال : فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : (بِوُجُوهِكُمْ) ثمَّ وصل بها (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من ذلك التيمم ، لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه ؛ لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ؛ ثمَّ قال (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق (١)
والانصاف انه لا يستفاد من الرواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة وقد عرفت عند ذكر آيات الكتاب المستدل بها على القاعدة ان لنا في دلالة هذه الآية عليها تأملا وإشكالا ، لأن الظاهر من مقابلة نفى ارادة الحرج بإثبات إرادة التطهير بقوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) ان المراد بالحرج
__________________
(١) الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب التيمم.